للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحجامة للصائم]

في بيان حكم الحجامة على وزن الكتابة، وهي بكسر الحاء المهملة والجيم المضموضة والألف والميم والتاء اسم من الحجوم على ما ذكره الجوهري (١) وهي إخراج الإِنسان من بين الكتفين والأخدعين (٢) وهما بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة والدال المفتوحة والعين عرقان من جانب العنق.

قال في الشمائل: حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن ابن عباس أظنه قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجرة (٣) للصائم اتفقوا على أن الحجامة تكره للصائم؛ فإنها لا تفطر إلا عند أحمد فإنه يفطر الحاجم والمحجوم لما ورد عن ثوبان مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه وأوله الجمهور بأن معناه تعرضًا للإِفطار وقيل: جاز لهما أن يفطر حيث كان بعد الغروب أو لضرورة المرض الدعوي وقيل: على جهة التغليظ لهما والدعاء لها.

كذا في (النهاية) وكذا قاله علي القاري.


(١) انظر: مختار الصحاح (ص ٥٣)، ولسان العرب (١٢/ ١١٧).
(٢) انظر: النهاية (١/ ١٤)، ولسان العرب (٨/ ٦٦).
(٣) أخرجه: أحمد (٢٨٩٩)، (٢٩٧٢)، (٢٠٩٢)، (٣٠٦٨)، وأبو يعلى (٢٣٦٠)، والطبراني في الكبير (١٢٥٨٧)، والخطيب في التاريخ (٥/ ٩)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٤٤٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، وغيرهم.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٣٦٧)، (٢٣٧١)، وابن ماجه (١٦٨٠)، وأحمد (٢١٨٦٦)، (٢١٨٧٧)، والدارمي (١٦٨٢)، وابن حبان (٣٥٣٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٦)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٣)، (٣١٣٤)، (٣١٣٦)، والطبراني في الكبير (١٤٠٦)، (١٤١٧)، والأوسط (٤٧٢٠)، والحاكم (١٥٥٨)، وابن خزيمة (١٩٦٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٨٣٧١)، والطيالسي في مسنده (٩٨٩)، والبخاري في التاريخ الصغير (١٤٢٩) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>