للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رعاية لحول الحمى، فحينئذ عدم كفه يكون مكروهًا، وهو أي: عدم كراهية القُبلة للصائم إذا مَلَكَ نفسه قول أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز بن ملك بن شيبان، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والعامَّةِ قَبْلَنَا أي: وقول الجمهور من المتقدمين وفي (كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة) أن القبلة في الصوم محرم عند أبي حنيفة والشافعي في حق من تحرك شهوته.

وقال مالك: هي محرمة فيه بكل حال، وعن أحمد روايتان: ولو قبَّل فأمذى لم يفطر عند الثلاثة، وقال أحمد: يفطر ولو نظر بشهوة فأنزل يفطر صومه عند الثلاثة، وقال مالك: يبطل انتهى. وإن قبَّل أو لمس فأنزل: قضى عندنا ولا كفارة عليه.

* * *

٣٥٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن ابن عمر، أنه كان ينهَى عن القُبْلَة والمُبَاشَرَةَ للصائم.

• أخبرنا مالك، في نسخة: محمد. قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني التابعي عن ابن عمر، أنه كان ينهَى أي: نهي تنزيه أو تحريم عن القُبْلَة: بضم القاف وسكون الموحدة ولام أي: تقبيل علي الفم أو الخد أو غيرهما، والمُبَاشَرَةَ بنحو لمس البشرة بلا جماع للصائم أي: مطلقًا؛ لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ لأنه لا يملك نفسه. لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ويباشر وهو صائم.

والمراد بالمباشرة: اللمس والملامسة والملاعبة والمخالطة.

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم القبلة للصائم، شرع في بيان حكم الحجامة للصائم، فقال: هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>