للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان وعبيد الله بن عمر في مسلم أيضًا، كذا قاله السيد الفاضل محمد الزرقاني.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينبغي أي: لا يجوز للمكلف أن يأكل الرجل بشماله، ولا يشرب بشماله إلا من عِلَّة أي: لضرورة فلا بأس بأن يستعين بيساره في الأكل وغيره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ (ق ٩١٢) الخبز بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل من هذا الخبز مرة، ومن هذا البطيخ أخرى وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل القثاء بلحم وفي الجزام" رواه ابن عدي كذا أورده المناوي في (كنوز الحقائق).

لما فرغ من بيان ما ذكر ما يتعلق بحكم الشرب والأكل باليمين، شرع في ذكر ما يتعلق بحكم حال الرجل يشرب ثم يعطي من عن يمينه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه]

في ذكر ما يتعلق بحكم حال الرجل يشرب، ثم يناول أي: يعطي من عن يمينه كلمة "من" لابتداء الغاية، وكلمة "عن" اسم بمعنى الجانب، كما قال ابن هشام في (مغني اللبيب) أن كلمة "عن" تكون اسمًا بمعنى الجانب، وذلك متعين إذا دخلت عليها "من"، وهو كثير كقوله: فلقد أراني للرماح رديئة من عن يميني مرة، وأما في أخرى وقال: ويحتمله عندي قوله تعالى: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ} [الأعراف: ١٧] فتقدر معطوفة على مجرور من لأعلى من ومجرورها انتهى. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى الإِباحة.

٨٨٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بلبن قد شِيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبي بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: "الأيمن فالأيمن".


(٨٨٤) صحيح: أخرجه: البخاري (٢٣٥٢) (٥٦١٩) ومسلم (٢٠٢٩) وأبو داود (٣٧٢٦) والترمذي (١٨٩٣) وابن ماجه (٣٤٢٥) وأحمد (١١٧١١) والدارمي (٢١١٦) ومالك (١٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>