للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني، وبهذا أي: بعمل ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، لا بأس أي: لا كراهة بالصلاة على الجنازة في تَيْنِكَ الساعتين، أي: في ذينك الوقتين وهما: بعد العصر والصبح، ما لم تطلع الشمس، أي: ما لم تسرع في الطلوع بأن يحمر، أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب، والمعنى أنها حينئذٍ لا تجوز، لكن محله إذا حضرت الجنازة عندها فتجوز الصلاة عليها في (التحفة)، إذا حضرت جنازة في الأوقات المكروهة، فالأفضل أن يُصلى عليها ولا يؤخر، وهو أي: جواز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر والصبح، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

وقال مالك: يُكره فعلها عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تُكره عند الشافعي كل صلاة وجد لها سبب في وقت من الأوقات، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم الصلاة على الميت، شرع في بيان حكم الصلاة على الجنازة، فقال: هذا

* * *

[باب الصلاة على الجنازة في المسجد]

في بيان حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، أي: حال كونها في المسجد الذي لم يجعل بصلاتها.

٣١٤ - أخبرنا مالك أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه قال: ما صُلِّيَ على عمر إلا في المسجد.

قال محمد: لا يُصَلَّى على جنازة في المسجد، وكذلك، بلغنا عن أبي هريرة: وموضع الجنائز بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة فيه.


(٣١٤) صحيح، أخرجه: مالك (٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>