للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال به الشافعي ومالك في رواية، ويعلم المأموم تحلله بانصرافه.

قال محمد: وبهذا أي: بعمل ابن عمر، نأخذ، أي: نعمل ونُفتي، وكان ابن عمر يسلم عن يمينه ويساره، أي: حال كونه يجهر بالسلام، ويُسْمِع وفي نسخة: حتى مَنْ يَلِيه، أي: كان قريبًا منه يمينًا وشمالًا وخلفًا، وهو أي: إن جهر الإِمام سلام صلاة الجنازة، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

قال علي القاري: فقول الشمني: غير رافع بهما صوته، ليس في محله أو محمول على غير الإِمام، أو على المبالغة هنا، وقال الإِمام أحمد: يسلم واحدة عن يمينه، كما في الصلوات الخمس.

* * *

٣١٣ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، إذا صُليتا لوقتهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالصلاة على الجنازة في تَيْنِكَ الساعتين، ما لم تطلع الشمس، أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، أي: من ولد ملك ذو الأصبح من ملوك اليمن، من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا، حدثنا وفي نسخة: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: عن نافع، أي: المدني مولى عبد الله بن عمر، أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، أي بعد صلاتهما، إذا صُليتا لوقتهما، قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: أي: لوقت الصلاتين المختار، وهو في العصر إلى الاصفرار، وفي الصبح إلى الإِسفار، وقال الحافظ العسقلاني: مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا نصلي عليها حينئذٍ.


(٣١٣) صحيح، أخرجه: مالك (٥٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٤٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>