الذي عليه الدين، كذا رواه البخاري في صحيحه، والأمر للوجوب، ولو كانت فرض عين لصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأركان صلاة الجنازة أربع تكبيرات. قال الإِمام الزاهدي في (شرح القدوري): والتكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات. . انتهى.
ولكن التكبيرة الأولى فريضة باعتبار الشروع بها، وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات، كذا في (المحيط)، فإن قيل: ما الحكمة إذ لم يفرض الركوع والسجود في صلاة الجنازة؟ الجواب: قيل لأن صلاة الجنازة دعاء وثناء واستشفاء للميت، والركوع والسجود مخصوصان للتعبد لله تعالى من غير واسطة اختص به الملة المحمدية؛ لأن السجدة كانت جائزة لتعظيم المخلوق في الملة السالفة، ونحن نهينا عن الركوع والسجود لغير الله تعالى، كذا في (خواتم الحكم).
لا قراءةَ أي: من القرآن على الجنازة، وهو أي: عدم القراءة عليها قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى واجبة، كذا قاله علي القاري.
* * *
٣١٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سَلَّم، حتى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، يسلم عن يمينه ويساره، ويُسْمِع مَنْ يَلِيه، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وهو ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، وهو منسوب إلى ملك من ملوك اليمن، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، حدثنا نافع، أي: المدني، مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سَلَّم، حتى يُسْمِعَ من الإِسماع منْ يَلِيه، وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك، وفي رواية ابن القاسم: وكذا كان علي وابن عباس، وأبو أمامة بن سهيل وابن جبير والنخعي يرونه،