للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ما رآه المسلمون حسنًا"، ولعل هذا باعتبار منطوقه ومفهومه مستفاد من قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: ١١٥]، ويؤيده حديث: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" رواه الإِمام أحمد في مسنده، والعبرة بالأكثر فلا ينافيه كراهة الشيعة، بناءً على صفاتهم الشنيعة بحديث: "عليكم بالسواد الأعظم"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

لما فرغ من بيان أحكام قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل، شرع في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر]

وفي نسخة: صلاة الصبح.

٢٤٢ - أخبرنا مالك، عن نافع، قال كان ابن عمر لا يقنت في الصبح.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، عن نافع، المدني، مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان ابن عمر لا يقنت في الصبح.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وبهذا أي: بخبر نافع نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، وهو أي: خبر نافع قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، وبه قال أحمد، وقال مالك والشافعي: يقنت فيه لنا ما روى النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي: إنك صليتَ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر، قال: أي بنيَّ بدعةٌ أي: في غير النوازل، وروى ابن حبان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو بقوم أو صلى بقوم.


(٢٤٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>