للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الدية في الشفتين]

باب في بيان الديَّة في الشفتين، والمفرد الشفة، يقال: أصله شفهة؛ لأن تصغيرها شفيهة، والجمع شفاه بالهاء، كذا في (الأختري).

٦٦٤ - أخبرنا مالك, أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، قال: في الشفتين الدّية، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدّيَّة.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا: الشفتان سواء؛ في كل واحدةٍ منهما نصف الدِّية، ألا ترى أن الخِنصر والإِبهام سواء، ومنفعتهما مختلفة، وهو قول إبراهيم النَّخَعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران (ق ٦٨٩) بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من كبار طبقات التابعين، ومن أهل المدينة، واتفقوا على أن مراسيله أصلح المراسيل، مات بعد التسعين بيسير وهو أربع وثمانين، كذا قاله ابن حجر (١)، وابن الجوزي.

قال: في الشفتين أي: حكم في قطع الشفتين الدّية، أي: الكاملة، وفي الشفة الواحدة نصف الدية، ولا فرق بينهما عند الجمهور، خلافًا لابن المسيب، حيث قال: فإذا قطعت أي: الشفة السفلى بضم السين المهملة وسكون الفاء واللام المفتوحة وتحتية ضد العليا من الشفتين، ففيها ثلث الدّيَّة، أي: ترجى للسفلى على العليا؛ لأن الدية مختلف باختلاف المنفعة.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، أي: لا ينبغي لنا أن نعمل بما قاله سعيد بن المسيب، ولكن نقول: الشفتان سواء؛ في كل واحدةٍ منهما نصف الدِّية، ألا ترى أن الخِنصر


(٦٦٤) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>