للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ، أي: والدية، وفي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ فدية الجائفة، وهي ثلث دية النفس، وفي العين أي: وإن في إحدى العينين دية خمسين، أي: إبلًا في سنن أبي داود والنسائي، أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديَّات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فكان فيه وفي العينين الدية الكاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.

وفي اليد الواحدة نصف الدية، وعلى هذا القياس يجب دية كاملة في اثنين مما في البدن منه اثنان كالعينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين والأنثيين، وفي أحدهما نصف الدية، وفي الرِّجل بكسر الراء المهملة وسكون الجيم، أي: إذا كانت واحدة خمسين أي: إبلًا، وفي كل إصبع بتثليث الهمزة والموحدة، وهي: تسعة فما هنالك أي: في الرجل واليد عشر من الإبل، لما أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع"، وما أخرجه الجماعة إلا مسلمًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه وهذه سواء"، يعني الإِبهام والخنصر، وفي السنّ خمس من الإبل، أي: سواء كان أضراسًا أو ثنايا أو رباعيات، لما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسنان خمس من الإِبل، في كل سن، وفي الموضحة وهي الشجة التي تكشف العظم، أي: تكسره وتظهره خمس من الإبل".

قال محمد: وبكذا كله نأخذ، أي: نعمل بجميع ما رواه عبد الله بن أبي بكر في هذا الكتاب الديات، وهو أي: ما قاله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان محل كامل الدية ومحل بعضها، شرع في بيان محل بعض الديَّة، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>