روى الدارقطني في (سننه) عن الحسين بن صفوان، عن عبد الله بن أحمد رحمويه، عن إبراهيم بن سعد بن شهاب، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان ديَّة اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد، وعطاء، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم بن عيينة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: دية كل ذمي مثل دية المسلم، وقال أبو حنيفة: وهو قولي؛ لأنه حُرّ معصوم الدم فتكمل ديته كالمسلم، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، وهو قول أحمد، وقال مالك: ديَّة اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وللشافعي ما رواه في مسنده عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت بن قيس، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، وفي المجوسي ثمان مائة درهم؛ لأن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وبالأنوثة تنتصف الدية بالإِجماع، فينبغي أن يكون بالكفر أنقص من النصف، فيكون ثلث دية المسلم، وهي عندي اثنى عشر ألف درهم؛ ولأن الديَّة تنصف باعتبار الرق، وهو أثر من آثار الكفر فلا ينتقص باعتبار الكفر ولي؛ ولأن عقد الذمة أولى من الإِسلام، فينبغي أن لا يؤثر في حقن الدم مثل الإِسلام، وقولهم نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة مُسلَّم؛ إلا أن الدية في المرأة باعتبار نقصانها في المالكية؛ لأنها مالكة لما دون النكاح، ولا نقصان في المالكية للذمي، وقولهم: إن الديَّة ينتقص باعتبار الرق، غير مُسلَّم، بل تنتقص بنقصان المالكية، ولا تأثير للكفر في نقصان المالكية، واستدلالهم بنقصان عقد الذمة عن الإِسلام ساقط، لأن الإِحراز والتقويم بالدار عندنا وهما في ذلك سواء، كذا قاله عبد الله بن مسعود تاج الشريعة في (شرح النقاية).
وفي الأنف أي: في قطعه أو إتلافه كلًا أو بعضًا، (ق ٦٨٨) إذا أوعبت بضم الهمزة، وسكون الواو وكسر العين المهملة، وفتح الموحدة، والتاء الساكنة، أي: إن استوصلت بحيث لم يبق منه شيء، وفي نسخة: بالباء التحتية وهي بمعناها، جَدْعًا بفتح الجيم وسكون الدال المهملة والعين المهملة منونًا أي: قطعًا، مائة من الإبل، أي: تمام الدية، وفي الجائفة اسم فاعل من جافته تجوفه، إذا وصلت لجوفه، أي: أن في الجراحة التي وصلت إلى الجوف ثلث النفس، أي: من الدية، وفي المأمومة مثلها، قيل لها: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظ مأمومات، وهي الشجة