للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المستحاضة في الحج]

في بيان حكم المستحاضة في الحج، اعلم أن ما نقص عن أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أو زاد على حيض المبتدأ، وهو عشرة أيام وعلى نفاسها، وهو أربعون يومًا أو على العادة، وجاز أكثرهما وما رأت حامل استحاضة، وحكمها أنها لا تمنع صلاة وصومًا ووطئًا ونحوها.

٤٧١ - أخبرنا مالك, أخبرنا أبو الزبَيْر المكي، أنَّ أبا مَاعِزٍ، عبد الله بن سفيان، أخبره أنَّه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر، فجاءَتْه امرأةٌ تستفتيه، فقالت: إني أقبلتُ أُريدُ أن أطوف بالبيت؛ حتى إذا كنتُ عند باب المسجد أهْرَقْتُ، فرجعتُ حتى ذَهَبَ ذلك عني، ثم رجعتُ إلى المسجد أيضًا، فقال لها ابن عمر: إنما ذلك رَكْضَةً من الشيطان، فاغتسلي، ثم استَثْفِري بِثَوْبٍ، ثم طُوفي.

قال محمد: وبهذا نأخذ؛ هذه المُسْتَحَاضَة، فلتتوضَّأ وتَسْتَثفِر بثوب، ثم تطوف، وتصنع ما تصنع الطاهرة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: أنا، أخبرنا أبو الزبَيْر المكي، هو محمد بن مسلم تدرس، بفتح التاء الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي، مولاهم صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض أنَّ أبا مَاعِزٍ، اسمه عبد الله بن سفيان، بن عبد الله الثقفي الطائي وثقه النسائي، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات أهل الطائف، كما قاله ابن حجر في (التقريب) (١) أخبره أي: أبا الزبير أنَّه كان أي: أبا عامر جالسًا مع عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما فجاءَتْه امرأةٌ تستفتيه، أي:


(٤٧١) إسناده حسن.
(١) التقريب (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>