للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤] , أي: لأجل حياتي في الآخرة، فالاستنجاء بالماء أفضل منه بالحجر، وليثبت السنة أن الجمع بينهما أفضل.

روى ابن خزيمة والبزار عن عويمر (ق ٢٧) عن ساعدة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد قباء فقال: "إنه قد أثنى عليكم في الطهور، وفي قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ " قالوا: والله يا رسول الله، ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ففعلنا فغسلنا كما غسلوا (١)، وفي حديث البزار: فقالوا: نتبع الأحجار بالماء، فقال: "هو ذاك، فعليكموه"، والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره.

قال محمد: وبهذا أي: بعمل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، نأخذ، أي: نعمل ونفتي، والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره، من حجر ومدر، وهو أي: الاستنجاء بالماء قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، والجمع بين الماء والحجر أفضل إجماعًا خلافًا للشيعة، حيث لم يكتفوا بغير الماء.

اعلم أن الاستنجاء واجب عند الشافعي، وأحمد، ومستحب عند أبي حنيفة ومالك، وفي رواية شرط.

لما فرغ من بيان كيفية الوضوء في حال الاستنجاء شرع في بيان الوضوء، أي: غسل اليد من مس الذكر، فقال: هذا

* * *

٥ - باب الوضوء من مس الذكر

في بيان أحكام الوُضوء بضم الواو: غسل اليد من مس الذكر. . قال الحنفيون: والمراد من مس الذكر كناية عما يخرج منه، قالوا: وهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشيء ويرمز إليه بذكر ما هو من روادفه، فلما كان مس الذكر غالبًا يرادف خروج الحدث منه، ويلازم عبر به عنه، كما عبر بالمجيء من الغائط عما قصد لأجله.


(١) أخرجه: أحمد (١٥٠٥٩)، وابن خزيمة (٨٣)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٤٠) حديث (٣٤٨)، والأوسط (٥٨٨٥)، والصغير (٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>