للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم وقوع الفأرة في السمن وغيره من المائعات، شرع في بيان ما يتعلق بدباغة جلد الميتة، فقال: هذا

* * *

[باب دباغ الميتة]

دباغ الميتة أي: جلدها.

٩٨٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلة المصري، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُبغ الإهاب فقد طهر".

• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكنى أبا عبد الله (ق ٩٩١) أو أبا أسامة المدني ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة عن ابن وَعْلة بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام المصري، اسمه عبد الرحمن بن وعلة النسائي، من أهل مصر تابعي ثقة صدوق، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات بعد المائة عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُبغ الإهاب وهو بكسر الهمزة أي: جلد الميتة قبل الدباغة فقد طهر".

* * *

٩٨٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، عن أُمِّه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط، بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون التحتية فطاء مهملة، وفي نسخة: يزيد بن عبد الله بالتحتية ابن أسامة الليثي،


(٩٨٥) صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (١٠٥) وأبو داود (٤١٢٣) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٠).
(٩٨٦) إسناده ضعيف: فيه أم محمد بن عبد الرحمن مقبولة لا يعرف اسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>