للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنثى في الخمر أي: في شربها، فقال: بلغنا أي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عليه أي: على العبد نصف حد الحرّ، أي: في الخمر، وهو أربعون جلدة، وأن عمر أي: بلغنا أن عمر وعثمان وعليّا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكذلك في (الموطأ) لمالك، وفي نسخة: لا تعتد عليها، وأن عمر وعليا وعثمان وابن عامر جلدوا عبيدهم نصف حدّ الحر في الخمر، أي: في هذا قياسًا أجمعوا عليه، وأصله قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فينبغي أن يكون حكم القذف كذلك إلا أن يفرق بأن القذف حق العبد.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، (ق ٧٤٥) أي: إنما نعمل بمجموع ما رُوي في هذا الباب، الحدُّ في الخمر أي: مطلقًا والسُكر أي: والحد في السكر من غيرها ثمانون أي: جلدة، وحد العبد في ذلك أي: في شرب الخمر أربعون جلدة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، والله أعلم.

* * *

[باب الحد في التعريض]

في بيان ما يتعلق الحد في التعريض، وهو بفتح الفوقية وسكون العين والراء المكسورة وسكون التحتية والضاد المعجمة كلام يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح، كذا قاله السيد الشريف، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التصريح والتعريض فيما يقتضي الحد.

٧٠٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرِّجال: محمد بن عبد الرحمن، عن أمه: عَمْرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين في زمان عمر استبّا، فقال أحدهما: ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فاستشار في ذلك عُمر بن الخطاب، فقال قائل: مَدَحَ أباه وأمَّه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحدّ، فجلده عمر الحدّ ثمانين.


(٧٠٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>