للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر"، والعثري بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين، قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والمراد بالنضح هنا السواقي وحديث الخضراوات.

قال الترمذي: إسناده ليس بصحيح، وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" محمول على زكاة التجارة، وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهمًا، ولذلك لم يقل ليس في دون خمسة أوسق عشر.

لما فرغ من بيان بعض ما يتعلق بالزكاة، شرع في بيان بعض ما يتعلق بها، فقال: هذا

[باب المال متى تجب فيه الزكاة]

في بيان حكم المال متى أي: الزمان تجب فيه الزكاة، أي: بعد أن يبلغ نصابًا، فهو ركن، والحول شرط بالإِجماع.

٣٢٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: لا تجب في مالٍ زكاة، حتى يَحُولُ عليه الحَوْل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، إلا أن يَكْتَسِبَ مالًا فيجمعه إلى مالٍ عنده مما يُزَكّى، فإذا وَجَبَتْ الزكاة في الأوَّل زَكّى الثاني معه، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزًا إليه، أخبرنا، وفي نسخة: عن نافع، المدني، مولى ابن عمر، رضي الله عنهما، عن ابن عمر، قال: لا تجب في مالٍ أي: أموال الزكاة زكاة، حتى يَحُولُ أي: يمضي عليه الحَوْل، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو السنة، قال ابن عبد البر في (الاستذكار): قد رُوي هذا مرفوعًا من حديث عائشة، قال السيوطي: أخرجه ابن ماجه،


(٣٢٦) صحيح، أخرجه: الترمذي (٦٣٢)، ومالك (٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>