للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تعجيل الإهلال]

في بيان حكم تعجيل الإِهلال أي: تقديم الإحرام بالنسبة إلى المكي ومن بمعناها في المقام.

٥١٤ - أخبرنا مالك, حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شُعْثًا، وأنتم مُدَّهِنُون، أهِلُّوا إذا رأيتم الهلال.

قال محمد: تعجيل الإِهلال أفضل من تأخيره، إذا ملكت نفسك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثني عبد الرحمن بن القاسم التيمي، يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين ومائة من الهجرة عن أبيه، أي: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات قبل المائة، كما قاله عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في طبقاته، وقد سبق منقبته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون أي: من مكان بعيد ويحضرون مكة شُعْثًا، بضم الشين المعجمة وسكون المهملة وبعد مثلثة أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن وأنتم مُدَّهِنُون، بتشديد الدال، أي: متدهنون ومستطيبون، والتدهن هنا عبارة عن عدم إحرامهم كأنه قيل: الذي كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم إلى مكة، فأولى للإِهلال لها كما قال أهِلُّوا أي: أحرموا للحج قال: الأمر استحبابي إذا رأيتم الهلال أي: هلال ذي الحجة وهذا مما لم يوافق عمر ابنه عبد الله فكان يهل يوم التروية، واحتج أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته أي: تستوي قائمًا إلى طريقه، وبكل من القولين قاله جماعة من السلف والأئمة وهو روايتان عن مالك، والخلاف في الأفضل؛ إذ يجوز كلّ بإجماع كما مر كذا قاله الزرقاني.


(٥١٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٥، ١٠، ٦٣) والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٧) (٦/ ١٣٨) والحميدي في مسنده (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>