للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هذا إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أي: لا يحل أن يُقتل في شيءٍ من المغازي وهو أعم من أن يكون في غزو الكفار أو الخوارج الفجار صبي ولا امرأة، ولا شيخٍ فانٍ، إلا أن تُقَاتِل المرأة فَتُقْتَل كذا في النسخ الكثير، وكذا إذا كانت المرأة ملكة والصبي ملكًا في إبقائهما خوف الفتنة فيقتلان وإلا فلا، بل يسترقان وفيهما منفعة للمسلمين والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم نساء الكفار الحربيين وصبيانهم وشيوخهم الفاني، شرع في بيان حكم المرتد، فقال: هذا

* * *

[باب المرتد]

في بيان ما يتعلق بحكم الرشد، وهو في اللغة هو: الراجع مطلقًا، وفي الشرع: هو الراجع عن دين الإِسلام، ولكن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإِيمان، وشرائط صحة الردة: العقل والطوع، فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، ولا تصح عن المكره عليها، من ارتد - العياذ بالله تعالى - عرض عليه الإِسلام وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام، إن استهل فإن أسلم فهو المقصود وإلا قتل، كذا قاله الفاضل محمد بن عبد الله التمرتاشي في (منح الغفار)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق القتل بسبب إهانة الإِسلام.

٨٦٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريُّ، عن أبيه، قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مُغْربَة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قَرّبنَاهُ فضربنا عُنُقَه، قال: عمر: فهلا طَبَّقْتم عليه بيتًا - ثلاثًا - وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله


(٨٦٩) صحيح: أخرجه مالك (٤٨٦) والشافعي في "المسند" (١٤٨٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٧٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>