للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقسم بما شاء من خلقه، كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرتهم لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أي: لا يجوز لأحد أن يحلف، بأبيه ولا بغيره من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه فمن كان أي: فمن أراد أن يكون حالفًا فليحلف بالله، ثم ليبرر أي: إن كان البر خيرًا من الحنث أو ليصمت وقد روى أبو داود (٢): "من حلف بالأمانة فليس منا" وورد في مسند أحمد (٣): "من حلف فليحلف برب الكعبة" فلا يجوز القسم بالنبي والقرآن والكعبة.

لما فرغ من بيان حكم حال من حلف بغير الله تعالى، شرع في بيان حال من نذر باب جعل ماله لباب الكعبة، فقال: هذا

* * *

[باب من جعل ماله لباب الكعبة]

في بيان حكم حال الرجل يقول ماله، أي: يجعل ماله بأن نذره في رتاج الكعبة الرتاج: بكسر الراء المهملة والفوقية فألف وجيم الباب العظيم، وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة، أي: نذره لها هديًا، وليس المراد نفس الباب كذا في نسخة (المغرب) و (المصباح).

٧٥٥ - أخبرنا مالك, أخبرني أيوب بن موسى؛ من ولد سعيد بن العاص، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت فيمن قال: ما لي في رِتَاج الكعبة، يكفِّر ذلك ما يكفر اليمين.

قال محمد: قد بلغنا هذا عن عائشة رضوان الله عليها، وأحبّ إلينا أن يفي بما جعل على نفسه، فيتصدق بذلك، ويمسك ما يَقُوتُه، فإذا أفاد مالًا تصدق بمثل ما كان أمسك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(١) في شرحه (٣/ ٨٩).
(٢) في كتاب الأيمان والنذور (٣٢٥٣)، وسنده صحيح.
(٣) في المسند (٦/ ٣٧٢).
(٧٥٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>