للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني: وقد جاء هذا الحديث بانفراده، وجاء غيره، أي: كثيرًا على خلافه، وأحبّ إلينا أن يصلي على راحلته (ق ٢٥٦) تطَوُّعًا ما بَدَا لَهُ، أي: للتسامح في أمر النوافل، فإذا بلغ الوتر أي: نويته أو وقته نزل أي: عن ظهر الدابة فأوتر، أي: صلى الوتر على الأرض، أي: وجوبًا عند أبي حنيفة، واحتياطًا عند صاحبيه، وهو أي: القول بالنزول للوتر قول عمر بن الخطاب، أي: في رواية عنه لما سبق، وقولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، أي: من أتباعه، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم صلاة الوتر على الدابة، شرع في بيان تأخير صلاة الوتر، فقال: هذا

* * *

[باب تأخير الوتر]

أي: باب في بيان حكم تأخير صلاة الوتر إلى طلوع الفجر.

٢٥٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إنِّي لأوتر وأنا أسمع الإِقامة - أو بعد الفجر - يشكّ عبد الرحمن أيَّ ذلك.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، كان في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، أنه أي: عبد الرحمن بن القاسم سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان عبد الله تابعي جليل القدر، وأبوه حليف بني عدي، يكنى أبا محمد المدني، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووثقه العجلي، ومات سنة بضع وثمانين، كذا قاله ابن حجر (١) عامر بن ربيعة، يكنى أبا عبد الله العنبري، هاجر


(٢٥٣) إسناده صحيح.
(١) في التقريب (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>