للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان أسلم قديمًا، يقول: إنِّي لأوتر أي: أصلي الوتر أحيانًا وأنا أسمع الإِقامة أي: إقامة صلاة الصبح للجماعة، أو بعد الفجر أي: بعد تحقق انشقاقه، شكّ عبد الرحمن أيَّ ذلك الشك، أو فأي بفتح الهمزة، وتشديد التحتية المفتوحة نصب على أنه مقدم لقوله: "قال"، وليحيى: "لا وتر بعد الفجر من غير شك".

* * *

٢٥٤ - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع أباه يقول: إني لأوتر بعد الفجر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، عن عبد الرحمن أي: ابن القاسم، أنه سمع أباه أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: إني لأوتر بعد الفجر، أي: من غير شك في هذه الرواية، وليس المعنى أن معنى الفجر وقت أداء الوتر، بل كان يصلي قضاء له مراعاة للترتيب الواجب عندنا المستحب عند غيرنا؛ وذلك لأن وقت العشاء والوتر واحد، لما روى أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣)، عن خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله أعزكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم بين العشاء إلى طلوع الفجر".

* * *

٢٥٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن ابن مسعود أنه كان يقول: لا أبَالِي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر.


(٢٥٤) إسناده صحيح.
(١) أبو داود (١٤١٨).
(٢) الترمذي (٤٥٢).
(٣) ابن ماجه (١١٦٨).
(٢٥٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>