في بيان حكم حال المحرم يتزوج، يعني: أو يزوج وما يتبعهما في الخطبة والعقد وغيرهما.
٤٣٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب: أخي بني عبد الدار، أن عُمر بن عُبَيْد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان أمير على المدينة، وهما مُحْرمان فقال: إني أردتُ أن أُنْكِحَ طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردتُ أن تحضُر ذلك، فأنكر عليه أبان، وقال: إني سمعتُ عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِحُ المُحْرِم ولا يخطب، ولا يُنْكِح".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مولى ابن عمر، مشهور كان من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن نُبَيْهِ بضم النون وفتح الموحدة وسكون تحتية فهاء ابن وهب بن عثمان العبدري المدني ثقة أخي بني عبد بن قصي كان من الطبقة الثالثة من صغار التابعين روى عنه نافع، مات سنة ستة وعشرين أن عُمر بن عُبَيْد الله بضم العينين أي: ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي وجده معمر صحابي، وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق أرسل إلى أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ابن عثمان بن عفان الأموي المدني الثقة، مات سنة خمس ومائة وأبان يومئذ أمير على المدينة، وفي رواية يحيى (ق ٤٧٢) في موطئه أمير الحجاج أي من جهة عبد الملك، ويمكن التوجيه بينهما بأن يكون أميرًا على المدينة حتى يكون أميرًا للحجاج، وأقام غيره مقامه في المدينة حتي يعود من الحج وهما أي: عمر بن عبيد الله وأبان مُحْرمان فقال: أي: عمر إني أردتُ أن أُنْكِحَ بضم الهمزة أي أزوج طلحة بن عمر القرشي التيمي، وقال بعضهم: الأنصاري والأول صحيح، ففي مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة بن جبير، وفي نسخة: ابنة شيبة واسمها. أمة الحميد كما ذكره الزبير بن بكار وغيره. قوله: جبير بالتصغير أي: ابن عثمان
(٤٣٦) صحيح. أخرجه مسلم (١٤٠٩) وأبو داود (١٨٤١، ١٨٤٢) والترمذي (٨٤٠) والنسائي (٥/ ١٩٢) وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد (١/ ٦٤، ٦٨) والدارمي (٢/ ٣٧) والطيالسي في مسنده (٧٤) والبيهقي في السنن (٥/ ٦٥) وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٩٧٣٨).