للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمة، عن أُمِّه، قالت: سمعتُ عائشة تُسأل عن المحرم يحك جلده، فتقول: نعم، فليحكّ وَلْيَشْدُدْ، ولو رُبِطَتْ يَدَايَ ثم لم أجد إلا أن أحك برجليَّ لاحتككت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أي: حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض أخبرنا وفي نسخة أخرى: ثنا عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمة، واسمه بلال مولى أم عائشة روى عن أنس بن مالك وعن أُمِّه أي: مرجانة علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة كانت في الطبقة الثالثة كما قال ابن حجر (١) قال: سمعتُ عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُسأل بصيغة المجهول عن المحرم يحك أي: يحك جلده، أي: بدنه فتقول: نعم، أي: يجوز له الحك فليحكّ أمر إباحة بالحك وكذا وَلْيَشْدُدْ، بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأولى وسكون الثانية أي: وليبالغ في الحك إذا أراد ولو رُبِطَت بصيغة المجهول أي: شدت يَدَايَ أي: كلتاهما فرضا وتقديرًا واحتجت إلى حك بدني ثم لم أجد أي: شيئا أحك به إلا أن أحك برجليَّ بصيغة التثنية أو لاحتككت لو قدرت عليه.

قال محمد: وبهذا أي: بقول أم علقمة نأخذ، أي: نعمل وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى قولًا لاحتككت زادته أم علقمة عن المسئول عنه لكن يحمل قولها: وليشدد عن مالك على ماذا كان يرى ما يحكه، فإن لم يره كرأسه وظهره، فإنما يجوز الحك برفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به.

لما فرغ من بيان حكم احتكاك المحرم، شرع في بيان حكم تزوج المحرم، فقال: هذا

* * *


(٤٣٥) إسناده ضعيف. فيه أم علقمة واسمها مرجانة قال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة.
(١) التقريب (١/ ٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>