للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب طلاق الحرة تحت العبد]

في بيان حكم طلاق الحرة تحت العبد، وكذا طلاق الأمة تحت الحر فعندنا يعتبر عدد الطلاق بالنساء، وهو قول لسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وعند مالك والشافعي بالرجال.

٥٥٥ - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيَّب: أن نُفَيعا مكاتَب أم سلمة كانت تحته امرأة حرة فطلَّقها اثنتين، فاستفتى عثمان بن عفّان، فقال: حرُمت عليك.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا، حدثنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة عن سعيد بن المسيَّب: بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، في الطبقة الأولى من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير من الهجرة، وهو ابن أربع وثمانين سنة، كما قاله ابن الجوزي أن نُفَيعا تصغير نفع أو نافع مكاتَب أم سلمة وهو ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين. كذا في (تقريب التهذيب) (١) كانت تحته امرأة حرة فطلَّقها اثنتين، فاستفتى عثمان بن عفّان، فقال: حرُمت عليك أي: بالبينونة الكبرى, ولنا ما روى أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة يطلب تطليقتان وعدتها حيضتان" ورواه ابن ماجه (٥) أيضًا في حديث ابن عمر، والحاكم (٦) من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الدارقطني (٧).


(٥٥٥) إسناده صحيح.
(١) التقريب (١/ ٢٤١).
(٢) أبو داود (١١٨٢).
(٣) الترمذي (٢١٨٩).
(٤) ابن ماجه (٢٠٨٠).
(٥) ابن ماجه (٢٠٧٩).
(٦) الحاكم (٢/ ٢٢٣).
(٧) الدارقطني (٤/ ٣٨، ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>