للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزمانة وشيخوخة، وتكرار فقه بجماعة تفوته، وحضور طعام تشوقه نفسه، وإرادة سفر تهيأ له، وقيام بمريض، وشدة ريح ليلًا، وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف من الجماعة وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل يحصل بها ثوابها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى".

لما فرغ من بيان شروع كيفية الوضوء (ق ٢٥) شرع في بيان كيفية الوضوء، فقال: هذا

* * *

[باب غسل اليدين في الوضوء]

في بيان كيفية غسل اليدين في ابتداء الوضوء، بضم الواو، وقد مر معنى الباب لغةً وعرفًا، إنما أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب بالذكر مع أنه ذكر غسل اليد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في باب ابتداء الوضوء كإشارة إلى شرفية اليد.

فإن بها الأخذ والإِعطاء والإِعانة على سائر الأعضاء، واللبس والخلع به، والاستنجاء، والوضوء، فإن قيل: لِمَ لَمْ يعطف قوله: غسل اليدين على قوله: فأحسن الوضوء ولم يقل: من توضأ فأحسن وضوءه وغسل اليدين في الوضوء؟ قلت: إنَّ عطفه عليه يلزم عطف الشيء على نفسه في ضمن عطفه على ما يشتمل عليه، وهذا غير جائز، فلهذا أفرد هذا الباب بالذكر. محمد قال، كذا في نسخة.

٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

قال محمد: هذا حسن، وهكذا ينبغي أن يفعل، وليس من الأمر الواجب الذي إن تركه تارك أثم، وهو قول أبي حنيفة.


(٩) أخرجه: البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٣)، (١٠٥)، والترمذي (٢٤)، والنسائي (١)، (١٦١)، وابن ماجه (٣٩٣)، وأحمد (٧٢٤٠)، (٩٦٧١)، ومالك (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>