• أخبرنا مالك، قال: أخبرنا، وفي نسخة: حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا أبو الزناد؛ عبد الله بن ذكوان، كان في الطبقة الخامسة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة.
قال بعض المؤرخين: مات سنة ثلاثين ومائة، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، كان من الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات في الأسكندرية سنة عشر ومائة، وهو في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا استيقظ أحدكم أي: انتبه من نومه، وفي رواية: من منامه، فليغسل بزيادة يده بالإِفراد، زاد مسلم وغيره: ثلاثًا، وفي رواية: ثلاث مرات، قبل أن يدخلها في وضوئه؛ بفتح الواو، أي: في الماء الذي يتوضأ به على الشك.
ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها" وهي أبين في المراد من رواية للإِدخال؛ لأن مطلق الإِدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده بالماء.
قال الحافظ ابن حجر: والظاهر اختصاص ذلك بالوضوء، وملحق به إناء الغسل، وكذا في الآنية قياسًا، لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهى فيها عن ذلك، وخرج بالإِناء البدل والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والأمر والاستحباب عند الجمهور؛ لأنه علله بالشك في قوله: فإن أحدكم لا يدري: أين باتت أي: في أي موضع من جسده صارت يده، أي: كفه، أي: هل لاقت يده في مكان طاهر منه أو نجس؟ ومقتضى الظاهر أن يقول - صلى الله عليه وسلم -، فإنه وعدل عن مقتضاه ووضع المظهر موضع المضمر، فقال: فإن أحدكم لزيادة تمكن الحاكم عند السامع، كما قال تعالى:{وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ}[الإسراء: ١٠٥]، ولم يقل: وبه نزل، وكذا قاله السعد الدين التفتازاني في (شرح التلخيص).
ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، ولو متيقنًا، ومفهومه: أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة في إدخالها في الإِناء، وأن من غسلها كالمستيقظ، ومن قال: الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار، وعنه رواية استحبابه في نوم النهار