للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم في كتاب (الخراج) عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس للمحتجر حق بعد ثلاث سنين، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم إحياء الأرض بإذن الإِمام أو بغير إذنه، شرع (ق ٨٦٤) في بيان ما يتعلق بحكم الصلح في الشرب وقسمة الماء، فقال: هذا

* * *

[باب الصلح في الشرب وقسمة الماء]

في بيان حكم الصلح بضم الصاد المهملة وسكون اللام وبعدها حاء مهملة: اسم يستعمل مذكرًا ومؤنثًا من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة. كذا في (صحاح الجوهري)، وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع. كذا قاله السيد الشريف محمد الجرجاني أي: حال كونه في الشرب وقسمة الماء الشرب بالكسر النصيب من الماء، وفي الشريعة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب. كذا في (المغرب)، والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه (١) في (سننه) عن ابن عباس والطبراني في (معجمه) عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وزاد ابن ماجه: "وثمنه حرام"، والمراد بالماء الجزر أي: الموضع الذي انقطع الماء فيه، وبالكلأ: الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن يذرعه أحد ويسقيه وإن كان في أرض غيره، وبالنار: الاستضاءة والاصطلاء والإِيقاد من لهبها في الصحراء لا الجمر؛ لأنه ملكه.

٨٣٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سيل مَهْزُور وَمُذَيْنِب: "يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى على الأسفل".

قال محمد: وبه نأخذ, لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشِرْبهم.


(١) ابن ماجه (٢/ ٨٢٦).
(٨٣٥) إسناده ضعيف لإِرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>