للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣٤ - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإِمام، قال: وينبغي للإِمام إذا أحياها أن يجعلها له، فإن لم يفعل لم تكن له.

• أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة عابدًا فاضلًا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة على الصحيح. كذا قاله ابن حجر (١) عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له أي: لما سبق، ولما في الترمذي (٢) وقال: حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"؛ ولأنه تال مباح سبقت يده إليه فيملكه، كما في الحطب والصيد.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه من أحيا أرضًا ميتة بإذن الإِمام أو بغير إذنه فهي له، وأما أبو حنيفة فقال: أي: على ما اختاره لا تكون أي: الأرض له أي: لمن أحياها إلا أن يجعلها له الإِمام، أي: أولًا قال: أي: أبو حنيفة وينبغي للإِمام إذا أحياها أي: أحد بغير إذنه أن يجعلها له، أي: لمن أحياها إياها فإن لم يفعل أي: الإِمام ذلك لا أولًا ولا آخرًا لم تكن أي: الأرض له أي: لمن أحياها، روى الطبراني من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به". ولأن ما يتعلق به حق جماعة المسلمين لا يختص واحد دون واحد إلا بإذن الإِمام، وأصله الرزق من بيت المال، ثم من حجر أرضًا بأن وضع حجرًا أو شيئًا للإِعلام بأن قصد إحيائها ولم يعمرها ثلاث سنين دفعها الإِمام إلى غيره اتفاقًا، لما روى


(٨٣٤) إسناده صحيح.
(١) التقريب (١/ ٢٢٦).
(٢) الترمذي (٣/ ٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>