للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان أحكام صلاة الجنازة في المسجد، شرع في بيان أحكام حمل الميت، وجعل الحنوط له وغسله، وهل ينقض وضوءه؟ فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟]

بالتنوين يحمل الرجل الميت، أي: يسن حمل الميت الكبير لأربعة رجال تكريمًا له؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربعة"، وإذا كان الميت صغيرًا يحمله واحد على يديه تكريمًا له، ويكره حمله على ظهره أو على دابة بلا ضرورة، ويستحب لكل واحد أن يحمله من كل جانب عشر خطوات، ليكون حمله أربعين خطوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة" (١)، كذا في (التبيين)، ويبدأ الحامل بمقدمها الأيمن، فيضعه على عاتقه الأيمن، ويمين الجنازة ما كان من جهة يسار الحامل قبل حملها، وأن الميت يلقى على ظهره ثم يضع مؤخرها الأيمن على عاتقه (ق ٣٢٩) الأيمن، ثم يضع مقدمها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالجانب الأيسر على عاتقه الأيسر، فيكون من كل جانب عشر خطوات، أو يحنط من باب التفعيل، أي: يجعل غاسل الميت الحنوط على رأس الميت ولحيته، لم رُوي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، وهو - أي: الحنوط - عطر مركب من أشياء طيبة، وكذلك يجعل الكافور على جبهة الميت وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لأن الطيب سنة، وتخصيص الطيب في هذه المواضع تشريفًا لها وصيانة عن سرعة الفساد، كذا في (الدرر) والاختيار أو يغسله - أي الميت - هل ينقض ذلك؟ أي: الحمل المستفاد من لفظ "يحمل" أو تحنيط الميت أو غسله وضوءه، أي: وضوء الحامل، أو المحنط أو الغاسل، و"أو" هنا


(١) أخرجه: الطبراني في الأوسط (٥٩٢٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإِسناد، تفرد به علي بن أبي سارة، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنس بن مالك.
قلت: وعلي بن أبي سارة ضعيف.
قال أبو داود: تركوا حديثه. وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>