للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين القبلة مضطجعة، وقالت ميمونة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض (١)، وتُعقِّب بأن النسخ إنما يصل إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذر، كذا قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم بعض التطوع، شرع في بيان حكم بعضه، فقال: هذا

* * *

[باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله]

٢٧٦ - أخبرنا مالك، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. عن أبي قتادة السُّلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس".

قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وليس بواجب.

• باب في بيان حكم، ما أي: فعل يستحب بصيغة المجهول، أو يسن من صلاة التطوع في المسجد، من صلاة الضحى وإحياء الليل وغيرهما، لكن المراد بالتطوع هنا تحية المسجد بقرينة قوله: عند دخوله.

ووجد في نسخة الشارح فيه وبقرينة (ق ٢٧٣) ابن حبان في صحيحه: تحية المسجد، أي: تعظيمه، فإن جمعها تحيات يعني من دخل المسجد، وهو متوضئ يُسنُّ له أن يصلي ركعتين، تعظيمًا للمسجد، بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله، وإذا تكرر دخوله في اليوم يكفيه ركعتان، وإن أدَّى الفرض أو غيرها عند دخوله ينوب عن تحية المسجد، ومن تعظيم المسجد أن يقول عند دخوله فيه: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، وعند خروجه منه: "اللهم إني أسألك من فضلك"؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به، كذا نقلناه في (سلم الفلاح).


(١) أخرجه: البخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢).
(٢٧٦) صحيح، أخرجه: البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، والنسائي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠١٣)، وأحمد (٢٢٠١٧)، ومالك (٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>