للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا الزُّهْرِي، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تابعي يكنى أبا بكر، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، وهو أبوه، أنه أي: ابن عمر قال: لا يقطع الصلاة شيءٌ، أي: مما يمر بين يدي المصلي، والمرور يقطع نصف صلاته، أي: وهو ما يتعلق بالباطن من حضوره وكمال شعوره.

قال محمد: وبه نأخذ، يعني قال محمد: لا نعمل إلا بقول ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيءٌ من مار بين يَدَي المصلي، وفي نسخة: مما مر بين يدي المصلي، وهو أي: عدم قطع المرور بين يدي المصلي صلاته، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، كان في الطبقة السادسة من طبقات الحنفية، وكان من صغار التابعين، ورواه مالك موقوفًا، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه مرفوعًا، لكن إسناده ضعيف، وجاء أيضًا مرفوعًا عن أبي سعيد عن أبي داود، عن أنس وأبي أسامة عن الدارقطني، وعن جابر عن الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعيف، وقال قوم: تقطعها المرأة، والحمار، والكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر (ق ٢٧٢) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، والكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما سألتني عنه فقال: "الكلب الأسود شيطان" (١)، رواه مسلم، وله أيضًا مرفوعًا عن أبي هريرة: "يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل" (٢) رواه الطبراني عن الحكم بن عمرو، وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود.

ولأبي داود (٣) عن ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض، واختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وقالت: شبهونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا على السرير بينه


(١) أخرجه: مسلم (٥١٠).
(٢) أخرجه: مسلم (٥١١).
(٣) أخرجه: أبو داود (٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>