للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللقطَة

في بيان حكم ما يتعلق باللقطة بضم اللام وفتح القاف والطاء ثم تاء وهي مال يوجد على الأرض ولا يعرف مالك، وهي علي وزن الهمزة والضحكة مبالغة في الفاعل، وهي لكونها مالًا مرغوبًا جعلت أخذًا مجازًا لكونها سببًا لأخذ من رأها كذا قاله السيد محمد الجرجاني.

وقال بعض الشارحين: وهي أمانة سواء كانت في الحلال أو الحرام، وسواء كانت متاعًا أو بهيمة، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق وجوب الأداء بما عنده من الشهادة واللقطة، لكن الأول معنوي والثاني صوري، فإن من كان شاهدًا (ق ٨٨١) على شيء أوله وجب عليه الشهادة إذا طلبت منه، وكذلك من أخذ اللقطة ووجد صاحبها فطلبها وجب عليه ردها لصاحبها.

٨٥٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزهري، أن ضَوَالَّ الإِبل كانت في زمن عمر بن الخطاب إبلًا مرسلة تُنَاتَجُ، لا يَمَسّها أحد، حتى إذا كان زمنُ عثمان بن عفان، أمر بمعرفتها وتعريفها، ثم تُباعُ فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

قال محمد: كلا الوجهين حسن، إن شاء الإِمام تركها ترعى حتى يجيء أهلها، فإن خاف عليها الضَّيعة أو لم يجد من يرعاها فباعها، ووقف ثمنها، حتى يأتي أربابها فلا بأس بذلك.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري، أن ضَوَالَّ الإِبل بفتح الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع ضالة مثل دابة ودواب الأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة للذكر والأنثى والجمع الضوال ويقال لغير


(٨٥٠) صحيح: أخرجه مالك (٥٢٩) والبيهقي في الكبري (١٢٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>