- صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"، كذا في (الاختيار شرح المختار)، خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في قولهم: تجب الزكاة في مال الصبي، كذا قاله علي القاري، وهو أي: عدم وجوب الزكاة على الصبي مطلقًا، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
لما فرغ من بيان زكاة الحلي، شرع في بيان ما يجب فيه العُشر، فقال: هذا
* * *
[باب العشر]
في بيان ما يجب فيه العشر أو قطعة من مال الحربي أو الذمي وهو بضمتين وبضم واحد من العشرة، وكذا الخمس والثلث والربع، وفي نسخة: العشور.
٣٣١ - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن عمر كان يأخذ من النَّبَطِ، من الْحِنْطَةِ والزَّيْت نصف العُشْرِ، يُريد أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطْنِيَّة العُشْر.
قال محمد: يُؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة، من قِطْنِيَّة كان أو غير قِطْنِيَّة نصف الْعُشْرِ، في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإِسلام بأمانٍ العُشْر من ذلك كلِّه.
وكذلك أمر عمر بن الخطاب زِيَاد بن حُدَيْر وأنس بن مالك حين بعثهما على عُشُورِ الكوفة والبصرة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في
(٣٣١) صحيح، أخرجه: مالك (٦٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠١٢٦)، (١٩٢٨٢)، والشافعي في المسند (١٠١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٢٧٩).