للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يُحَلِّي بناته وجَوارِيَهُ فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة.

قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، إلا أن يكون للتجارة، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، على كل حال، إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلُغا، فلا يكون في مالهما زكاة، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أبنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، أن ابن عمر (ق ٣٤٦) رضي الله عنه كان يجلس بناته بتشديد اللام أي: يلبسهن الحلي وجواريه أي: سراريه، فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة، لأجلهن صبيات، والصبيات تخاطبين بالعبادات، وأما الجواري، فأنهن مملوكات، فلا يملكن شيئًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العبد وما يده لمولاه".

قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، وهو مجرور معطوف على جوهر، وهو مضاف إليه الحلي، ويجوز أن يكونا بدلًا من حلي، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، أي: لو بلغت ما بلغت، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، أي: تجب على حر مسلم مكلف، مالك لنصاب من نقد، ولو كانت حليًا، أو آنية، أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة، فارغ عن الدين وعن حوايجه الأصلية، وهي: أي حاجته الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإِنسان تحقيقًا كالنفقة والدور لسكنى؛ وآلات الحرب للغازي، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا كالدين، فإن المديون إلى العباد محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، كذا قاله ابن الملك في شرح (مجمع البحرين)، إلا أن يكون ذلك أي: الحلي ليتيم أو يتيمة، قوله: لم يبلُغا، صفة احترازية عن اليتيم البالغ المالك للنصاب؛ فإنه تجب عليه الزكاة، قال الجوهري: اليتيم من الإِنسان من لا أب له، ومن سائر الحيوانات، ما لا أم له. انتهى. فلا يكون في مالهما أي: اليتيم واليتيمة زكاة، وكذا لا تجب الزكاة على غير اليتيم الصبي الغني؛ لأنه


(٣٣٠) صحيح، أخرجه: مالك (٥٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>