للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرني أيوب بن موسى؛ من ولد بضم الواو وفتحها وسكون اللام والدال المهملة مضاف إلى سعيد أي: من أولاد سعيد بن العاص، بغير تحتية، فإن أصله عوص أجوف واوي، يكنى أبا موسى المكي الأموي ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة عن منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدي الحَجَبي، بفتح الحاء المهملة والجيم والموحدة، نسبة إلى حجاب الكعبة، وهو ابن صفية بنت شيبة ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل مكة مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة كذا في (تقريب التهذيب) (١) عن أبيه أي: عن عبد الرحمن وفي نسخة: عن أمه، كما في (الموطأ) لمالك عن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبد عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت فيمن قال: ما لي في رِتَاج الكعبة، أي: بابها يعني أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن رجل قال: ما لي في رتاج الكعبة، فقالت: يكفِّر ذلك أي: القول ما يكفر اليمين وهو أن يعتق العبد أو يكسو عشرة مساكين أو (ق ٧٩١) يطعمهم وإن لم يستطع أحد بهن فيصوم ثلاثة أيام متتابعات، أي: إذا أراد أن يصرف فيما يتعلق بالكعبة من عمارتها ونحوها، والمعنى أنه مخير بين الوفاء بنذره وبين الكفارة في حنثه.

قال الزرقاني (٢): ولم يأخذ الإِمام مالك بهذا الحديث، وفي (المدونة) عنه: لا يلزمه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها.

وقال الشافعي وأحمد: عليه الكفارة يمين.

وقال أبو حنيفة: عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يداري عورته، ويقدمه فإذا أفاد قيمته وأخرجه.

قال ابن عبد البر (٣): أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غربائه ويترك ما لا بد منه انتهى.

كما قال محمد: قد بلغنا هذا أي: الحديث عن عائشة رضوان الله عليها، وأحبّ


(١) (١/ ٥٤٧).
(٢) في شرحه (٣/ ٩١).
(٣) في التمهيد (٣/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>