للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحدثين أن صفيّة بنت أبي عُبيد بالتصغير الثقفية أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبوها صحابي كذا قاله ابن منده، ونفى الدارقطني إدراكها، قال ابن حجر في (الإِصابة) على نفي إدراك السماع منه، وذكرها العجلي وابن سمان في (ثقات التابعيات) اشتكت عَيْنُها وهي حادّ بتشديد الدال بلا هاء؛ لأنه نعت للمؤنث لا يشترك فيه المذكر مثل طالق وحائض أي: تاركة الزينة وخضابها بعد وفاة زوجها كما قال: وهي حاد على عبد الله بعد وفاته، فلم تكتحل حتى كادت أي: قاربت عينها أن تَرمَص بفتح الميم وسكون الراء والصاد المفتوحة المهملة من الرمص محركة بصاد مهملة: وسخ أبيض يجتمع الموق من باب قدح ولا منافاة ما في (الصحيحين) أن ابن عمر رجع من الحج فقيل له: إن صفية في السياق فأسرع السير وجمع جمع تأخير وكان ذلك في إمارة ابن الزبير؛ لأنها عوفيت ثم مات زوجها في حياتها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله نافع بن عبد الله المدني لا ينبغي أي: لا يحل لامرأة مات زوجها عنها وهي في العدة أن تكتحل بكحل الزينة، ولا تدهن ولا تتطيّب، وأما الذُّرُور، ونحوه وفي نسخة: وأما الذرور بالواو وبضم الذال المعجمة وبالفتح وضم الراء الأولى وسكون الواو: دواء يابس يجعل في العين ونحوه فلا بأس به، أي: لا يحرم؛ لأن هذا أي: الذرور ليس بزينة، وهو أي: عدم الحرمة بالدواء للمعتدة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا كما قال مالك في (الموطأ) تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وهو دهن السمسم وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب، ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئًا من الحلي خاتمًا ولا خلخالًا ولا غير ذلك من الحلي كسوار وخرس وقرط ذهبًا كان كله أو فضة.

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: ويدخل فيه الجوهر والياقوت كما قاله الزرقاني (١).

* * *

٥٩٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن صفيّة بنت أبي عُبيد، عن حفصة أو عائشة، أو عنهما جميعًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج".


(١) في شرحه (٣/ ٣٠٣).
(٥٩٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>