للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم، تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي، مولاهم صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ست ومائة عن عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء المهملة والموحدة المخففة، واسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور، كذا قاله ابن حجر (١) عن ابن عباس: رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع أي: جامع على امرأته وهو بمنى، كما في (الموطأ) برواية يحيى قبل أن يفيض، أي: طواف الإِفاضة والزيارة فأمره أن ينحر بدنة أي: إذا جمع مرة أو مرارًا واتحد المجلس، وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يكفيه كفارة واحدة، كما بينها في (سلم الفلاح شرح نور الإِيضاح).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي رباح عن ابن عباس قال سعيد بن زيد الباجي المكي: وهذا إذا طاف بعد رمي جمرة العقبة، أو بعد يوم النحر وقبل الإِفاضة، وأما إن جامع قبل رمي يوم النحر فالمشهور من مذهب مالك أن حجه فاسد. كذا قاله علي القاري.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، (٢) أي: لم يفته، وهذا معنى قوله: فمن جامع أي: قبل الحلق بعد ما يقف بعرفة أي: ولو ساعة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لِجِمَاعِهِ، أي: كفارة وحَجُّهُ تامّ، أي: لما في السنن الأربعة عن عروة بن مضر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن شهد صلاتنا هذه، أي صلاة بمزدلفة، وقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" وحقيقة التمام غير مرادة لبقاء طواف الزيارة، وهو ركن المراد به إلا من الفساد وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه" وهو أي: ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "من وقف


(١) في التقريب (١/ ٣٩١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٢٦، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>