للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود، عن عبد الله بن عباس: أن سعد بن عُبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمِّي ماتت وعليها نذر لم تقضه، قال: "اقضِه عنها".

قال محمد: ما كان من نذر صدقة أو حجّ فقضاه عنها أجزأ ذلك إن شاء الله، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها ابن عتبة بضم العين المهملة وسكون المثناة وفتح الموحدة فهاء ابن مسعود، الهزلي، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين وقيل. سنة ثمان ومائة كذا قاله ابن حجر (١) عن عبد الله بن عباس: رضي الله عنهما أن سعد بن عُبادة بضم العين المهملة وفتح الموحدة فألف ودال فهاء الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأجواد. وقع في (صحيح مسلم) أنه شهد بدرًا والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيَّأ للخروج فنهش فأقام ومات (ق ٧٨٥) بالشام سنة خمس عشرة، وقيل غير ذلك.

قال الحافظ: هكذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهري استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمِّي وهي عمرة بنت مسعود وقيل: سعد بن قيس الأنصارية الخزرجية، أسلمت وبايعت ماتت والحال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غائب في غزوة دومة الجندل، وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس، وكان ابنها سعد معه فقدم - صلى الله عليه وسلم - فجاء قبرها فصلى على قبرها بعد دفنها بشهر. ذكره ابن سعد، فهذا الحديث مرسل صحابي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يومئذ بمكة مع أبويه، فيحتمل أنه حمل عن سعد أو عن غيره وعليها نذر وجب كأن علقته على شيء حصل لم تقضه، أي: لتعذره بسرعة موتها أو أخرته لجواز تأخيره، إذ لا يلزم تعجيله ما لم يغلب على الظن والفوات، ويستحب تعجيله لبراءة الذمة، ويحتمل أن يريد عليها نذر لم يجب أداؤه فماتت قبله لم يلزم قضاؤه وإن فعل فحسن، كما قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني نذرت اعتكاف يوم في


(١) في التقريب (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>