للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله: من الدَّوابِّ أي: غير صيد البر وخبره ليس على المُحْرم في قتلهن جُناح أي: إثم ولو في الحرم فضلًا عن غير المحرم والإِحرام الغُرَابُ، أي: الذي يأكل الحية وهو الغراب الأبقع، زاد في حديث عائشة الأبقع وهو الذي في ظهره أو بظنه بياض يختلس وينقر ظهر البعير وينزع عينه والفَأرَةُ، بالهمزة وتبدل ألفا، ويستوي فيها الأهلية والوحشية روى الطحاوي عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري: لم سميت الفأرة الفويسقة قال: استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليل وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق عليه البيت فقام إليها وقتلها، وأحل قتلها للحلال والمحرم.

وفي أبي داود (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجمرة التي كان قاعدًا عليها فأحرقت منها موضع درهم زاد الحاكم (٢) فقال - صلى الله عليه وسلم - "فاطفؤوا سرجاكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم". قال الحاكم: صحيح الإِسناد، وليس في الحيوان أفسد من الفأرة؛ (ق ٤٦٥) لأنه لا يبقى على حقير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه والْعَقْرَبُ، واحدة العقارب، مؤنثة والأنثى عقربة، وعقرباء بالمد بلا طرف ولها ثمانية أرجل، وعيناها في ظهرها تلدغ وتؤلم إيلامًا شديدًا، وربما ماتت بلسعتها الأفعى، وتقتل الفيل والبعير بلسعتها، ولا تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه فتضربه، وتأوي إلى الخنافس وتسالمها.

وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو في الصلاة فلما فرغ قال: "لعن الله العقرب ما تدع مصليًا ولا غيره، اقتلوها في الحل والحرم والحية أولى بالقتل" والحِدَأةُ، بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مقصورًا حدًا بكسر الحاء والقصر والهمزة كعنب وعنبة، وهي أخس الطير تخطف أطعمة الناس، وفي حديث عائشة والحُدَيّا بضم الحاء وفتح الدال وشد الياء مقصور تصغير الحداة والكلبُ العَقُور" بمعنى عاقر أي: جارح، وهو بفتح العين وضم القاف وسكون الواو والراء أي: المجنون والذي يعض. قال النووي: اختلفوا فيه فقيل: هو الكلب المعروف خاصة وقيل: الذئب وحده، وقال جمهور العلماء: المراد به كل عاقر مفترس غالبًا كالسبع والنمر


(١) أبو داود (٤/ ٣٦٣) رقم (٥٢٤٧).
(٢) الحاكم في المستدرك (٤/ ٣١٧).
(٣) ابن ماجه (١٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>