للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذئب والفهد ونحوها، وقال ابن الهمام: اسم الكلب يتناول السباع بأسرها ويدل عليه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال داعيًا على عتبة بن أبي لهب: "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" فافترسه السبع انتهى.

وحكى عن النخعي لا يجوز للمحرم قتل الفأرة قال الخطابي: هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماء، وعن علي ومجاهد: لا يقتل الغراب ولكن يرهبه، قال عياض: لا يصح عن علي، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، لكن يوافقه ما لأبي داود (١) والترمذي (٢) وقال: حسن، وابن ماجه (٣) عن أبي سعيد مرفوعًا: "ويرمي الغراب ولا يقتله"، قال الخطابي: يشبه أن المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وهو الذي استثناه مالك من جملة الغرابات وقال عطاء: فيه الفدية ولم يتابعه أحد، والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به، وتابعه ابن جريج والليث عن جرير بن حازم وعبيد الله وأيوب ويحيى بن سعيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ابن جريج، وتابعه محمد بن إسحاق. قال مسلم في صحيحه: كذا قاله السيد محمد الزرقاني (٤).

* * *

٤٢٨ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِم فلا جُناح عليه: الْعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والكلبُ العَقُور، والغُرَابُ، والحِدَأةُ".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة من الطبقة الرابعة من تابعي أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ابن عمر، رضي الله عنه


(١) أبو داود (١٨٤٨).
(٢) الترمذي في الحج باب (٢١).
(٣) ابن ماجه في المناسك (٣٠٩١).
(٤) في شرحه (٢/ ٣٨٣).
(٤٢٨) صحيح: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>