للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ جمع الدابة، وهي ما يدب على الأرض المفصلة في قوله تعالى في سورة النور: {خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} الآية [النور: ٤٥] مَنْ قَتَلَهُنَّ أي: والحال وهو مُحْرِم أو في الحرَم فغيره أولى فلا جُناح عليه: أي: لا إثم عليه الْعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والكلبُ العَقُور، أي: الجارح المفترس كأسد وذئب، سماهما كلابًا، لاشتراكهما في السبعية، وفي نسخة: قوله: والكلب العقور. وقع في آخر الحديث بعد قوله: والغُرَابُ، والحِدَأةُ" سمى به لسواده، ومنه قوله تعالى في سورة (ق ٤٦٦) الملائكة: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر: ٢٧] وهما لفظان بمعنى واحد، والعرب يتشاءمون به إذا توجهوا بطريق ولقوا بغراب رجعوا عنه وتقوَّلوا زعمًا أنه لا خير في هذا الطريق وتركوا العمل، فلذا اشتقوا الغربة والاغتراب وغراب البين هو الأبقع قال (صاحب المجالسة): سمي بذلك؛ لأنه بان من نوح صلوات الله على نبينا وعليه ليختبر أمر الطوفان والحدأة بزنة عنبة.

* * *

٤٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب، أنَّه أمر بقتل الحَيَّات في الحَرم.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد ثنا، أو أنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أنَّه أمر بقتل الحَيَّات في الحَرم أي: سواء كان القاتل محرمًا أو حلالًا، ففي غير المحرم بالطريق الأولى؛ إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الجهة، وإما لأنها أولى من العقرب قال الأبي: قد صح النهي عن قتل حيات البيوت بلا إنذار فهو مختص لهذا العموم، والإنذار عند مالك في حيات البيوت المدينة أكثر من حيات بيوت غيرها.

* * *


(٤٢٩) إسناده ضعيف لانقطاعه بين الزهري وعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>