للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوَزَغ.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال بلغني أي: بواسطة أن سعد بن أبي وقاص أي: أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوَزَغ بفتح الواو والزاي المعجمة المفتوحة جمع الوزغة، وهي سام أبرص، واتفقوا على أنه من الحشرات المؤزية، وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه عن أم شريك: أنها استأمرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الوزغان فأمرها بذلك.

وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، وأسماه فويسقًا، وقال: "كان ينفخ النار على إبراهيم". وكذلك رواه أحمد في مسنده (١)، وفي الصحيح (٢) عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل وزغة في أول ضربة فله مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك" وروى الطبراني (٣) بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الوزغة، ولو في جوف الكعبة".

قال محمد: وبهذا أي: بما رواه ابن شهاب كله نأخذ، أي: نعمل وهو أي: ما قاله ابن شهاب وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا رحمهم الله.

لما فرغ من بيان ما رخص للمحرم من قتل الدواب المعدودة في الحل والحرم، شرع في بيان حكم الرجل يفوته الحج، فقال: هذا

* * *


(٤٣٠) إسناده ضعيف والحديث صحيح: أخرجه البخاري (٣١٨٠) ومسلم (٢٢٣٨) والنسائي (٥/ ١٨٩) وابن ماجه (٣٢٣١).
(١) المسند (١/ ١٧٦).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٤٠).
(٣) الطبراني في الأوسط (٦٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>