بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب، فقال: لا تَقْرَبْها وفيها شرط لأحد.
قال محمد: وبهذا نأخذ، كل شرط اشترط البائع على المشتري، أو المشتري على البائع، ليس من شروط البيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري، فالبيع به فاسد، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا مالك أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن عبيد الله بالتصغير ابن عبد الله بن عتبة، بضم العين المهملة وسكون الفوقية وفتح الموحدة فهاء هو ابن مسعود الهزلي، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل: غير ذلك كذا في (تقريب التهذيب) أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته أي: زينب الثقفية أي: المنسوبة إلى قبيلة ثقيف بالحجاز جارية، أي: مملوكة واشترطت عليه أي: على زوجها (ق ٨٢٤) المشتري أنك إن بعتها أي: بعد ذلك فهي لي أي: لا تبيعها لغيري بالثمن الذي تبيعها به، أي: حينئذ لا بالثمن الذي اشتريتها مني أي: ابن مسعود فاستفتى أي: ابن مسعود في ذلك أي: في جواز هذا العقد ونفيه عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فقال: لا تَقرَبْها أي: الجارية على وجه التملك وفيها شرط لأحد أي: من البائع وغيره.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل شرط اشترط البائع على المشتري، أو المشتري على البائع، ليس من شروط البيع أي: من لوازمه ومقتضياته كشرط الملك للمشتري في البيع وشرط تسليم المبيع وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن وشرط انتفاع المشتري في المبيع؛ لأن هذا كله يثبت بمطلق العقد فلا يزيده الشرط إلا تأكيدًا وفيه أي: في ذلك الشرط منفعة أي: فائدة ومصلحة للبائع أو المشتري، أما البائع حكمًا لو باع شيئًا بشرط أن يقرضه المشتري درهم، أو يهدي إليه هدية أو باع دارًا على أن يسكنها شهرًا، أو على أن يسلمها إلى رأس الشهر، وأما المشتري فكما لو اشترى ثوبًا على أن يعطيه البائع أو يخيطه قميصًا أو قباء فالبيع به فاسد، أي: من