للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: هي للبائع أبرت أو لم تؤبر وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذ، وإن شرط إبقاءه إليه فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد قال: وتعليق الحكم بما لأبار إما للتنبيه به على ما لم يؤبر، أو لغير ذلك ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور، وفيه أن ذلك يحتاج إلى دليل وقد رده بعضهم بأن التنبيه بإنما يكون بالأدنى على الأعلى وبالشكل على الواضح، وما ذكر خارج عن الوجهين، وردَّه الأبي بأن المذكور في الأصول إنه يكون أيضًا بالأدنى على الأعلى، وحاصل أخذ المذهبين أن مالكًا والشافعي استعملا الحديث لفظًا ودليلًا أي: منطوقًا ومفهومًا، ويسمى في الأصول دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة الثابت منه نقيض حكم المنطوق للسكوت عنه غير أن الشافعي استعمله بلا تخصيص، ومالكًا مخصصًا بالمشتري كما مر، وأبو حنيفة استعمله لفظًا ومعقولًا، وتسميته الأصوليون جواز تذكير النخل.

قال عياض: ولا خلاف فيه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: "لا عليكم أن لا تفعلوا فتتركوا التذكير" فنقصت الثمار، فقال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم وما حدثتكم به عن الله فهو حق" ورواه البخاري هنا وفي الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى: كلاهما عن مالك به. ورواه أبو داود والنسائي في الشروط وابن ماجه في التجارات كلهم من طريق مالك، وغيره، كذا قاله الزرقاني (١).

* * *

٧٩٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من باع عبدًا وله مال؛ أي: عنده أو في تصرفه شيء من مال سيده أو غيره فماله للبائع، أي: أن العبد وما في يده لمولاه إلا أن يشترط المبتاع أي: المشتري (ق ٨٢٧)


(١) في شرحه (٣/ ٣٣٥).
(٧٩٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>