للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّه رأى رجلًا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أفضل من السلام.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، وفي نسخة: "عن" بدل "أخبرنا" أنَّه رأى رجلًا ركع أي: صلى ركعتي الفجر أي: سنته، ثم اضطجع، أي: على جنبه، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ أي: ما سبب صنعه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، أي: بين صلاة سنة الفجر وبين فرضه، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أي: فارق بين سنة الفجر وفرضه أفضل من السلام، هذا في الأصل بالضاد المعجمة؛ وذلك لأن الكلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبًا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، ولا يبعد أن يكون أفصل بالصاد المهملة، أي: أفرق، والمعنى أن السلام فارق فلا يحتاج إلى فارق آخر بين السنة والفرض، وهذا لا ينافي فيما سبق من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضطجع في آخر التهجد تارة وأخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو أي: قول ابن عمر، قولُ أبي حنيفة.

قال ابن حجر المكي في (شرح الشمائل): روى الشيخان (١) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، أو لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها كما رواه أبو داود (٢) وغيره بسند لا بأس به خلافًا لمن نازع فيها، وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره، خلافًا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر: إنها بدعة، وقول النخعي: إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها، فهؤلاء لم يبلغهم ذلك، وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها، وأنها شرط لصحة الصبح. انتهى.

ولا يخفى أن عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر، الذين بلغوا مبلغ الأعلى لا سيما ابن


(٢٤٥) إسناده صحيح.
(١) أخرجه: البخاري (٦٠٠)، ومسلم (٧٣٦).
(٢) أبو داود (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>