للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد: كانوا يسقونه لموضع الرأي كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح كما في (تقريب التهذيب) (١) أن الوليد أي: ابن عبد الملك بن مروان عام قدم المدينة سأل القاسم أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل.

قال ابن عيينة: كان أفضل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين ومائة. كذا قاله ابن حجر (٢) وعُروَةَ - أي: ابن الزبير ابن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكني أبا عبد الله المدني (ق ٥٦٩) ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، كما في (تقريب التهذيب) وكانت عنده أي: تحت الوليد أربع نسوة - أي: من الحرائر فأراد أن يَبِتَّ بفتح التحتية وكسر الموحدة وتشديد الفوقية، أي: أراد أن يطلق كما في نسخة: تطليقة واحدة بائنة ويقطعها عن الرجل، إذا وصل معنى البتة: القطع، ومنه البتة، والرباعي لغة في الثلاثي وتستعملان لازمين ومتعديين ويتزوج أخرى، أي: في عدة الأولى فقالا: أي: أجاب القاسم وعروة من سؤال الوليد بقولهما نعم, أي: جاز إلا أنه بالبينونة الكبرى لا الصغرى فارق امرأتك ثلاثًا أي: طلقها بالثلاثة فالتعبير من الطلاق الثلاث بالمفارقة إشعار بأن الرجل يكون تحته أربع نسوة، يريد أن يطلق واحدة منهن وتزوج، خامسة يجب عليه أن يطلقها ثلاث تطليقات، وينتظر حتى ينقضي عدة المطلقة ثم يتزوج خامسة؛ لئلا يجمع خمس نسوة حكمًا تحت نكاحه، فلا خلاف في بطلان الزائد على الأربع وتزوج أي: بواحدة أخرى وأطلق عروة الطلاق بالثلاث فقال القاسم: في مجالس مختلفة أي: أيكون على وفق السنة دون البدعة، ورواه يحيى في موطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة: إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن ينقضي عدتها ولو طلقها واحدة أو لم يتزوج حتى ينقضي عدتها.

قال محمد: لا يُعجبنا أي: لا يحل لنا أن يتزوَّج أي: أحد الخامسة، وإن بَتَّ طلاق


(١) التقريب (١/ ٢٠٧).
(٢) في التقريب (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>