للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل ما يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، ولنا أن الشفعة للشريك في نفس المبيع ثم للشريك في حق المبيع كالشرب والطريق ثم لجار ملاصق فعندنا الشفعة كل واحد من هذه الثلاثة على هذا الترتيب، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي في (جامعه) وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام وقال: حسن صحيح وقال: لا شفعة في بئر ولا فحل نخل بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة ثم لام مضاف إلى نخل، وإضافته إليه من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، كخاتم فضة، فالمراد بالفحل حصير يجعل من ورق النخل، وفي الحديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار وفي ناحية البيت فحل أي: حصير فأمر بناحية منه فرشت ورش عليه الماء ثم صلى عليه، كذا قاله الفاضل محمد الواني، فلا يصح الشفعة في البئر ولا في فحل النخل لأنهما لا يقبلان القسمة.

* * *

٨٥٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه.

قال محمد: قد جاءت في هذا أحاديث مختلفة، والشريك أحقُّ بالشفعة من الجار، والجار أحقُّ من غيره، بلغنا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، وفي نسخة: قال: بنا، ابن شهاب عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر تابعي ابن الصحابي كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين من الهجرة كذا في (تقريب التهذيب).

قال ابن عبد البر أبو عمر: هذا حديث مرسل لأكثر رواة (الموطأ) لمالك وموصول


(٨٥٥) مرسل: وقد سبق مسندًا عند البخاري (٢٢١٤) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>