للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد الإِمام قد صلى بعض الصلاة يُصلي مَعَهُ ما أدرك من الصلاة، إن كان قائمًا قام، وإن كان قاعدًا قعد، حتى يقضيَ الإِمامُ صلاته، لا يخالفُهُ في شيء من الصلاة.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد الإِمام قد صلى بعض الصلاة يُصلي مَعَهُ ما أدرك من الصلاة، أي: قليلًا أو كثيرًا، أو في أي حالة يكون الإِمام، إن كان قائمًا قام، أي: معه، وإن كان قاعدًا ولو في التشهد الأخير، قعد أي: قعد معه لإِدراك فضيلة الجماعة حتى يقضيَ الإِمامُ صلاته، أي: ويفرغ الإِمام عنها بتسليمة، لا يخالفُهُ أي: إمامه في شيء من الصلاة، أي: لا بالمسابقة ولا بالمفارقة.

قال محمد: وبهذا أي: المذكور، نأخُذُ، أي: نعمل ونُفتي، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

وسبب كون المسبوق يقضي بعد فراغ الإِمام ما روى أحمد (١) عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأتون الصلاة، وقد سبقهم ببعضها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان الرجل يشير إلى الرجل، إذا جاءكم صلى، فيقول: واحدة أو اثنين فيصلها، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم.

قال فجاء معاذ، فقال: لا أجده على حال - أبدًا - إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني، قال: فجاء وقد سبقه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعضها، فثبت معه فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد سن لكم معاذ، وهكذا فاصنعوا.

* * *


(١٣٠) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٤٣٥) عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع.
(١) أخرجه: أبو داود (٥٠٦) (٥٠٧)، وأحمد (٢١١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>