للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، مولى ابن عمر كان من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا ينكح المحرم بفتح التحتية وسكون النون أي: لا يتزوج المرأة لنفسه ولا يخطب أي: لا يدعو المرأة إحالة نكاحها على نفسه، ولا على غيره أي: ولا يطلب المحرم بتزويج المرأة ولاته ووكالة على غيره.

* * *

٤٣٨ - أخبرنا مالك، حدثنا أبو غَطَفَان بن طَريف، أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

قال محمد: قد جاءَ في هذا اختلاف، فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه، وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم، فلا نعلم أحدًا ينبغي أن يكون أعلم بتزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة من ابن عباس، وهو ابن أختها، فلا نرى بتزوج المحرم بأسًا، ولكنه لا يقبل ولا يمس حتى يَحِل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، وفي نسخة ثنا، حدثنا داود بن الحصين الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورأى رأي الخوارج، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أبا غَطَفَان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء على وزن نزوان بالفتحات من [طريق] (١) بفتح المهملة فكسر وليحيى طريق المري بضم الميم وتشديد الراء المهملة المديني اسمه سعد تابعي أخبره أي: غطفان إلى داود بن الحصين أن أباه طريفًا تزوج أي: امرأة، كذا في الموطأ ليحيى وهو أي: والحال أن طريفًا


(٤٣٧) إسناده صحيح. أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٦٥) وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٩٧٥٧).
(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>