للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنن (١)؛ لأن ابن المسيب وغيره وهموه في ذلك؛ فإنه انفرد به وخالفته ميمونة وأبو رافع، فرويا أنه - صلى الله عليه وسلم - نكحها، وهو حلال وهو (ق ٤٧٣) أولى بالقبول؛ لأن ميمونة وهي الزوجة، وأبو رافع هو السفير أي: المصلح بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس؛ لأنه ليس من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إن لم يكن في سنهما ولا يقرب منه، فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأن معنى وهو محرم أي: في الحرم؛ لأن ابن عباس عربي فصيح يتكلم وهم يقولون: أحرم وأنجد، وأتهم إذا دخل الحرم ونجد وتهامة أو في الشهر الحرام كقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا في الشهر الحرام فإن لم يكن محرمًا بحج ولا بعمرة أو هو على مذهبه أن من قلد هديه صار محرمًا بالتقليد، فلعل لين عباس علم نكاحه بعد أن قلد هديه - صلى الله عليه وسلم - أو أن عقد الإِحرام من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -كما هو المعتمد عند المالكية والشافعية، وعلى تقدير الإِغماض عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة وأبي رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين، ووجب الرجوع إلى حديث عثمان؛ لأنه لا معارض له كذا ذكره ابن عبد البر وغيره، ويرجحه أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح القول إذا تعارض هو والفعل لقوة القول، لدلالته بنفسه على الفعل فإنه يدل بواسطة القول، ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه، وقد أخرج حديث عثمان هذا مسلم في النكاح عن يحيى، وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به، ورواه أيضًا النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وكلهم من طريق مالك، وتابعه مطر الوراق وأيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن بقية، وفي مسلم كما قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (٢).

* * *

٤٣٧ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، حدثنا وفي


(١) أبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي (٥/ ١٩١)، وابن ماجه (١٩٦٥).
(٢) في شرحه (٢/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>