للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (١). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجَرْنَا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرًا.

قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإِمام جاز، وإلا رد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".

وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.

* * *

١٦٣ - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه أنَّها سألت أمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخِمَارِ والدِّرْع السَّابغِ الذي يُغَيَّبُ ظهرَ قدمَيْها.

قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد توَشَّحَ به توشُّحًا جاز، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (٢)، أنَّها أي: أم حرام، سألت أمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخِمَارِ بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء،


(١) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٧).
(١٦٣) أخرجه: أبو داود (٦٣٩)، ومالك (٦٢٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٦٧)، والصغرى (٣٣٠)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٦)، وفي المحلى (٣/ ٢٢٠)، وفي غوامض الأسماء (٢/ ٧٣٩).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>